مدونــة البحـــر

السبت، ٣ فبراير ٢٠٠٧

التشويهات الدستورية ،،، الى اين ؟؟


فاينانشال تايمز: التعديلات الدستورية لإقصاء الإخوان وتمرير مخطط التوريث





كثر الحديث مؤخراً في الساحات السياسية عن التعديلات الدستورية المقترحة والتي تشمل 34 مادة من مواد الدستور البالغ عددها 211 مادة


ولخطورة هذا الموضوع ولأهميته البالغة ولجهل الكثير منا – للأسف – عن معرفة تفاصيله برغم تعرضه الدقيق للكثير من شئون حياتنا اليومية الحاضرة والمستقبلية ، من اجل كل هذا ، أحببت أن اعرف نفسي والقراء الكرام أكثر عن ماهية التعديلات ولماذا وكيف و ....؟

اصل الحكاية
تقدم الرئيس مبارك بنصوص تعديلات دستورية بحكم انه الوحيد المتحكم في مصير هذا البلد المغلوب على أمره ، تقدم بنصوص تعديل لــ34 مادة من مواد الدستور الموضوع من عام 1971م

لم يكتفي الرئيس ولا ترزيته بما تم تفصيله في العام قبل الماضي 2005م من تعديل المادة 76 على مقاسه ومقاس ابنه الوريث المرتقب – لا أراكم الله هذا اليوم – بل تقدم بنصوص تعديل ما يقرب من خـُمس مواد الدستور المصري لكي توافق هواه وهوى الشلة الفاسدة المتحكمة في مقتدرات هذا الشعب

طـُرحت هذا التعديلات على مجلسي الشعب والشورى وتمت الموافقة عليها بغالبية 314 صوت وطني واطي حقير ، بينما رفضها كل نواب الأخوان المسلمين ونواب الأحزاب والمستقلين وصوت عضو وطني وحيد رافض للتعديل

بعد الموافقة على التعديلات في البرلمان الذي يتحكم فيه أغلبية الحزب الوطني الذين يهللون ويصفقون بغير وعي ولا إدراك للرئيس وأفراد حكومته الميمونة ، سوف تـُطرح هذه التعديلات للاستفتاء الشعبي يوم 10/4/2007م .

هذا اليوم 10/4 الذي سوف يتطلب منا وقفة رجل واحد لنقول بالصوت العالي لشلة الحرامية والبلطجية الحاكمين لهذا البلد : لا للتعديلات الدستورية الفاشية ، لا للمزيد من فرض السيطرة وتهميش قوى الشعب ، لا للسرقة والنهب والإحتكار والتزوير والبلطجة والتعذيب والاعتقالات ، لا وكل لا للتمديد والتوريث والفساد

أما بالنسبة لمعرفه ما هو الدستور وما هي مواده وما هي التعديلات المقترحة


الدستور

هو أبو القوانين
يعبر عن مجموعة المباديء السياسية المتعلقة بنظام الحكم والتي يؤمن بها الشعب
يحدد المقومات الأساسية للمجتمع
يبين الحقوق والحريات والواجبات العامة للمواطنين ، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها


أي انه يمثل في النهاية مضمون الإرادة السياسية للشعب



أول دستور صدر في مصر عام 1882م .
وتبعه دساتير أخري أعوام 1923 ، 1930 ، 1954 ، 1956 ، 1958.
والدستور الدائم وضع في عام 1971م وتم تعديله مرتين في أعوام 1980 و 2005م.

درجات النظم الدستورية :
· الدستور
· القانون
· اللائحة

يعلو الدستور على سائر النظم القانونية ، فتطبيق القواعد الدستورية شرطاً لصحة القواعد القانونية التي تتلوها في المرتبة ، لذلك كانت إجراءات تعديله اشد تعقيداً.



التعديلات الدستورية المقترحة



المواد المطلوب تعديلها هي :
1) المواد 1- 4 -12 -24 – 30 -33 – 37 -56 -59 – 73 -179 – 180 :
هذه المواد تشير في مجملها إلى أن نظام الدولة اشتراكي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة وتشدد على أهمية الملكية العامة وسيطرة الشعب على وسائل الإنتاج .
* التعديل المطلوب :
إلغاء كلمة اشتراكية ، مما يعد إعلان صريح بالتخلي عن المسئولية الاجتماعية للدولة والتوجه نحو اقتصاد السوق ، ويتضمن التعديل إلغاء الحد الأقصى للملكية الزراعية .

2) المادة الخامسة :
تشير هذه الفقرة إلى أن النظام السياسي في مصر يقوم على أساس تعدد الأحزاب .
* التعديل المطلوب :
إضافة فقرة " مع حظر قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل "

3) المادتان 62 – 94 :
تشير هاتان المادتان إلى أحقية المواطن في الانتخاب والترشيح دون أن تحدد نظاماً انتخابياً معيناً .
* التعديل المطلوب :
تعديل النظام الانتخابي للأخذ بنظام القائمة النسبية وقصر المشاركة على الأحزاب وتحديد حصة للنساء في مجلسي البرلمان.
مما يؤدي إلى استبعاد المستقلين والإخوان المسلمين .

4) المادة 74 :
* التعديل المطلوب :
في حالة تعرض الدولة لخطر أو عند رغبة الرئيس في حل مجلس الشعب يتعين عليه التشاور مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشورى .

5) المادة 76 :
* التعديل المطلوب :
إلغاء شرط حصول الحزب على 5 % من مقاعد البرلمان لترشيح احد قادته لمنصب رئيس الجمهورية ، مع استمرار التضييق على المستقلين بنفس الشروط الحالية التي تعد شروط مانعه للترشح .

6) المواد 82 – 84 – 85 :
تقضي هذه المواد بأن يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس في حالة وجود مانع مؤقت .
* التعديل المطلوب :
حلول رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس في حالة وجود مانع مؤقت .

7) المادة 88 :
تخص هذه المادة إشراف القضاة على الانتخابات .
* التعديل المطلوب :
تكليف لجنة مختصة من غير القضاة لإدارة الانتخابات بحيث يقتصر الإشراف القضائي على اللجان العامة فقط وعلى أن تتم الانتخابات في يوم واحد .

8) المواد 115 – 118 – 127 – 133 – 136 – 194 – 195 -205 :
* التعديل المطلوب :
السماح للبرلمان بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة للدولة ومنح أعضاء مجلس الشعب دور اكبر في سحب الثقة من الحكومة ، وكذلك منح مجلس الشورى اختصاص تشريعي جزئي .

9) المواد 138 – 141 – 161 :
* التعديل المطلوب :
منح سلطات أوسع نسبياً لمجلس الوزراء وتعزيز الصلاحيات التنفيذية للمجالس المحلية .

10) المواد 173 :
* إضافة التعديل :
- التأكيد على اختصاص كل هيئة قضائية بمباشرة شئونها .
- إلغاء منصب المدعي الاشتراكي ومحكمة القيم .
- التمهيد لإصدار قانون مكافحة الإرهاب بما يؤثر سلباً على الحريات العامة والخاصة وحقوق المواطنين .




في التدوينة القادمة : سلبيات و مخاطر التعديلات المقترحة ؟

posted by أحمد سعيد بسيوني at ١٢:٣٨ ص

0 Comments:

إرسال تعليق

<< Home